ميرزا حسين النوري الطبرسي
93
مستدرك الوسائل
3 ( باب ثبوت الحد على من قذف رجلا ، بان نسبه إلى اللواط فاعلا أو مفعولا ) ( 22145 ) 1 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، في رجل قال لأخيه المسلم : يا لوطي ، قال : " لا حد عليه ، لأنه إنما نسبه إلى رجل صالح إلى لوط ( عليه السلام ) ، ولكن إذا : قال يا من عمل عمل قوم لوط ، جلد الحد " . ( 22146 ) 2 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، في الرجل يقول للرجل : يا معفوج ( 1 ) ، قال : " عليه الحد " . ( 22147 ) 3 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يقذف الرجل بالابنة ، أو يقول له : يا منكوح يا معفوج ، قال : " عليه الحد " . ( 22148 ) 4 وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقول للرجل : يا لوطي ، قال : " ان قال لم أرد قذفه بذلك ، لم يكن عليه حد ، لأنه إنما نسبه إلى لوط ، وإن قال له : إنك تعمل عمل قوم لوط ، ضرب الحد " .
--> الباب 3 1 الجعفريات ص 135 . 2 الجعفريات ص 136 . ( 1 ) العفج بفتح العين وسكون الفاء : فعل قوم لوط ، والمعفوج : المفعول به ( لسان العرب ج 2 ص 325 ) . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 462 ح 1637 . 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 462 ح 1636 .